Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 51

  1. العدد السابع عشر
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المسافر لا تلزمه الجمعة

الجواب: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه، وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدهم إلى البلد الآخر سافروا، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها؛ حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك ﵁ قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال كم كنتم يومئذ قال: أربعون رجلا، قال البيهقي: صحيح الإسناد، وبذلك يعلم السائل صحة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله المنيع ... عبد الله الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.