Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 52

  1. العدد السابع عشر
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. أداء الصلاة جماعة بالنسبة للموظفين في مكان عملهم

بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة - رضوان الله عليهم - وأتباعه، وصح عنه ﷺ أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١)» وثبت عنه أيضا أنه قال له رجل أعمى «يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي ببيتي فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة فقال: نعم، قال: فأجب (٢)». وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة (٣)». وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي أي إدارة ونحوها أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم عملا بالسنة، وأداء للواجب وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.