Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 69

  1. العدد السابع عشر
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. تأخير الصلاة لعذر

فتوى برقم ٢٠٠٩ في ٨/ ٧ / ١٣٩٨ هـ

السؤال: الطالب الذي يدرس بالولايات المتحدة وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخيرها إلى ذلك الوقت؟

الجواب: الصلوات الخمس فرضت في أوقات معينة من الشارع الحكيم، لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك، ويجب عليه أن يصليها في وقتها والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.