Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 129

  1. العدد الثاني
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. الشرط الجزائي
  4. ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
  5. الشرط الفاسد
  6. المذهب الحنبلي
  7. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي
  8. استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية

استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية

يقول ابن تيمية: إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد ﵁ المنصوصة يجري أكثرها على هذا القول، ومالك قريب منه، (فتاوى ابن تيمية ٣ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩ وما بعدها).

ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل. أما النقل فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) ولقوله ﵇ «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٢)»

وأما العقل فإنه يقول: " إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية - أي ليست من العبادات - والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣) عام في الأعيان والأفعال. وإذا لم تكن حراما لم تكن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 2، ص 129 (SanadKitab #8322, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.