Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 80

  1. العدد السابع عشر
  2. الفتاوى
  3. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حكم إخراج الأرز في زكاة الفطر

تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هي ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ومصرفها الفقراء والمساكين وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١)». . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو الأصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي ﷺ وأصحابه ﵃ وجمهور الأمة والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا أنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 80 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.