Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 248

  1. العدد السابع عشر
  2. البحوث
  3. تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري
  4. القواعد والتوجيهات التي اشتملت عليها رسالة عمر في مجال القضاء
  5. درء الحدود بالشبهات

فلا يؤخذ الإنسان إلا بثبوت فعل الخطيئة ببينة عادلة، أو قرينة لا تحتمل غيرها كوجود الحمل في المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، أو وجود رائحة الخمر وتقيئوه كما كان عمر يفعل ذلك (١) قال ابن حزم: [فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله ﷺ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (٢)، وقال: [وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه لأنه من فرائض الله تعالى] (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.