Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 369

  1. العدد السابع عشر
  2. كلمة لسماحة الشيخ ابن باز عن الجهاد الأفغاني وبعض فتاويه
  3. الجواب المفيد في حكم التصوير

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي - ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي ﷺ الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. اهـ (١).

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد في حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسرة، ولا صورة إلا لطخها (٢)» أي طمسها. الحديث.

وفيه «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٣)».

(قلت) ومن تأمل: الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك.

فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. . فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور.

فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن: اتباعها والتمسك بما دلت عليه ورفض ما خالفه كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤).

وقال تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.