Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 22

  1. العدد الثامن عشر
  2. موضوع العدد الشفعة
  3. ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه من الشفعة
  4. الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار

وفيما يلي ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر.

١ - الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سببا للأخذ بالشفعة لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة، فانتفت الشفعة. قال في المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح اهـ (١).

وقال في المجموع: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب، فأما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 22 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.