Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 39

  1. العدد الثامن عشر
  2. موضوع العدد الشفعة
  3. ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه من الشفعة
  4. الجوار
  5. أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها

أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:

(١) ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)»، وفي لفظ: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢)» ... إلخ

(٢) ما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٣)» إلى آخر الحديث.

(٣) ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٤)».

(٤) ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها (٥)».

(٥) ما في الموطأ بإسناده إلى أبي هريرة ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة (٦)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 39 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.