Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 75

  1. العدد الثامن عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة
  4. بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

فتوى برقم ١٤٣٤ وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار أم لا؟

الجواب: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) وقوله ﷺ: «المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (٢)» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.