Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 92

  1. العدد الثامن عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة
  4. بيع السلعة بسعر فوري بمبلغ معين وبالقسط بمبلغ أكبر

فتوى برقم ٣٦٢٣ وتاريخ ١٥/ ٥ / ١٤٠١ هـ

السؤال الأول: رجل يبيع سلعة بسعر فوري بمبلغ ١٠ جنيه مثلا وبالقسط على أقساط شهرية بمبلغ أكبر من هذا المبلغ فهل هذه الزيادة تعد ربا- أم لها نسبة يجب أن يلتزم بها البائع إن أراد البيع بالقسط؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر جاز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطا أم مرة واحدة عند الأجل لكن بشرط ألا يفترقا حتى يعينا نوع البيع ويتفقا علا كونه نقدا أو لأجل وليست الزيادة ربا وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجل عن البيع نقدا، لكن الرسول ﷺ حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.

السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في بعض الناس الذين يشربون الدخان ثم إذا حضر إلى المسجد قام بتمضمض فمه بقليل من الماء ولا يتوضأ بحجة أنه كان على وضوء ونحن نعلم أن السجائر من الخبائث والخبائث تفسد الوضوء لكن ليس عندنا دليل كاف لصحة ما أقول؟

الجواب: شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلى بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه للمسجد إزالة لرائحته الخبيثة وحرصا على دفع ضررها وأذاها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 92 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.