Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 100

  1. العدد الثامن عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة
  4. قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

فتوى برقم ٥١٠٧ وتاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول: بعص الناس يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فهل يجوز ذلك.

الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها.

السؤال الثاني: بعض الناس يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك.

الجواب: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)».

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 100 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.