Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 147

  1. العدد الثامن عشر
  2. بحوث في الفقه
  3. دراسة لمقال الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر موقف الشريعة الإسلامية من المصارف
  4. الشبهة الأولى والرد عليها

الأحاديث الخاصة بتحريمه، ونسبة هذا القول لابن القيم خطأ إذ لم يقل به أصلا (١). وإنما تحدث ﵀ عن بيع المعدوم وأشار إلى أن الشريعة تراعي المصالح ولم يتحدث عن ربا الفضل أصلا، وقد ساق الكاتب عبارته عن الأخذ بالمصالح مبتورة محرفة.

٣ - إن القول بجواز التعامل به إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء على أن تحريمه مبني على سد الذريعة قول باطل؛ لأن تحريم ربا الفضل ثابت بنصوص السنة الصحيحة الصريحة القوية في دلالتها ومثل هذه لا يجوز معارضتها بالمصلحة؛ لأن المصلحة لا اعتبار لها أمام النصوص الصحيحة، إذ هي لا تعتبر إلا في الوقائع المسكوت عنها، أي التي لم يرد بحكمها نص بالاعتبار أو الإلغاء، أو في الوقائع التي بني الحكم فيها على سد الذريعة ابتداء، على أن القول بتحكيم المصلحة في النصوص قول باطل لم يؤثر إلا عن نجم الدين الطوفي من فقهاء الحنابلة في القرن الثامن، وقد رفضه العلماء قديما وحديثا مبينين بطلانه وفساده إذ لو حكمت المصالح في النصوص تهدمت الشريعة وخضعت لأهواء الناس وفي ذلك ضياع لها والعياذ بالله.

٤ - إن القول بأن معايش الناس لا تتم إلا بهذه المعاملة قول لا يؤيده شيء من النصوص أو واقع المعاملات بين الناس، بل إن النصوص ومعاملات الناس تدل على استقامة الحياة وتمام المعيشة بدون هذه المعاملة الربوية، ولما دخلت هذه المعاملة حياة الناس أوجدت الكثير من النكد والتنغيص وفساد الحالة الاقتصادية، ومما يؤيد ذلك ما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 147 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.