Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 150

  1. العدد الثامن عشر
  2. بحوث في الفقه
  3. دراسة لمقال الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر موقف الشريعة الإسلامية من المصارف
  4. الشبهة الثالثة والرد عليها

الشبهة الثالثة: إن عملية الاقتراض من المصرف بفائدة تعتبر من البيع، والبيع جائز حلال، وفي ذلك يقول الكاتب نقلا عن الشيخ رشيد رضا ومقرا لقوله: إن المعاملة التي يقصد بها الاتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم استغلال حاجة المحتاج. ثم يضيف إلى ذلك قولا للشيخ رشيد وهو: أنه ليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلما لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام. اهـ.

الرد على هذه الشبهة: للرد على هذه الشبهة نقول: إن المعاملة المصرفية التي نحن بصدد مناقشتها لا تعتبر بيعا بأي معيار أو قياس من المعايير أو المقاييس الشرعية إذ ليس فيها بائع ومشتري ومبيع وثمن، وإنما هي قرض بفائدة مقابل الأجل وهذا هو الربا بعينه، نعم قد يبيع المقترض ويشتري ويتاجر بما اقترضه ولكن ذلك مع غير المصرف والمصرف لا علاقة له بهذه التجارة؛ لأنه لم يعطه المال مشاركة أو مضاربة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 150 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.