Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 354

  1. العدد الثامن عشر
  2. تراجم
  3. من أعلام المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية
  4. رد الشبهات التي وجهت في حق شيخ الإسلام ابن تيمية

٢ - قالوا إنه يعتبر الطلاق الثلاث واحدة إذا قاله الزوج دفعة واحدة والجواب: أن هذا لم يخالف فيه الشيخ ﵀ إجماعا ولم ينفرد به فقد سبقه إليه كثير من الأئمة. وهو مبني على أدلة استدلوا بها.

قال ﵀: " وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ﷺ مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه) انظر مجموع الفتاوى (١). قال القرطبي: وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل ويحكى عن داود أنه قال: لا يقع، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا - انتهى من تفسير القرطبي (٢).

٣ - وقالوا إنه لا يصح طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، والجواب أن هذا الطلاق طلاق بدعة وقد اختلف العلماء هل يقع أولا، فإذا قال الشيخ بعدم وقوعه فإنه لم يخالف بذلك إجماعا كما يدعي هذا المفتري، فالمسألة خلافية، وكل له دليله، ومن تبين له رجحان قول وجب عليه الأخذ به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 18، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.