Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 31

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. أولا تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده
  4. أركان التأمين وعناصره
  5. أركان التأمين

٦ - أركان التأمين وعناصره:

- تمهيد: كثيرا ما يختلف علماء الفقه الإسلامي وعلماء القانون عند الكلام على ما يسمى ركنا للشيء أو شرطا فيه أو عنصرا له لاعتبارات تختلف فيها أنظارهم، ومن هذا ما وقع من الاختلاف بين من كتبوا في التأمين فمنهم من رأى أن أركانه ثلاثة هي: التراضي بين المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والسبب الباعث على التأمين، ومنهم من رأى أن أركانه هي عناصره وقال بأنها أربعة هي: الخطر، والأقساط، ومبلغ التأمين، - عهدة المؤمن- والمصلحة التأمينية. ورعاية للجانبين وإتماما للفائدة رأت اللجنة أن تشرح أركانه على كل من الاعتبارين، وبالاطلاع والمقارنة يظهر ما بينهما من التداخل ولكل اصطلاحه ولا مشاحة فيه.

أ- أركان التأمين:

يرى بعض علماء القانون أن عقد التأمين كغيره من العقود اللازمة يعتمد على أركان ثلاثة هي: التراضي بين المتعاقدين، محل العقد، السبب الذي يقوم عليه العقد. . فالتراضي اتفاق إرادتين أو أكثر اتفاقا تترتب عليه حقوق معينة بشرط أن تكون الإرادة صادرة ممن هو أهل للإلزام والالتزام، فلا أثر لإرادة عديم الأهلية كالصغير والمجنون والسفيه والمحجور عليه لحظ غيره فيما إذا كان محل العقد أمواله الواقعة تحت الحجر وبشرط أن تكون الإرادة خالية عما يؤثر على صحتها كعقود الغرر والغبن والغلط وغيرها. . أما محل العقد فقد اختلف الكتاب في تعيينه فذهب بعضهم إلى القول بأن محل التأمين هو الخطر المؤمن منه، وذهب البعض الآخر إلى أن محل التأمين يتكون من ثلاثة عناصر هي: الخطر، وقسط التأمين، والتعويض. وذهب فريق ثالث إلى أن محل التأمين هو المصلحة التأمينية وهي المصلحة الاقتصادية التي تربط المؤمن له بالشيء المؤمن عليه. وقد ذهب إلى هذا الرأي مجموعة من الكتاب وبه أخذ القانون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.