Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 45

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. أولا تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده
  4. المشاركة في التأمين

محل واحد ضد خطر معين ولمصلحة تأمينية بحيث يتجاوز مجموع مبالغ هذه التأمينات الحد الذي يسمح به مبدأ التعويض الحقيقي، فإن لمجموع المؤمنين الحق في تطبيق مبدأ المشاركة، وذلك بتوزيع الخسارة بينهم كل بنسبة مبلغ التأمين الذي التزم به.

كما أن للمؤمن له الحق في الرجوع عليهم بمطالبتهم بإعادة نسبة من قسط التأمين حسب معادلة رياضية معروفة تحكم ذلك.

ويشترط لتطبيق مبدأ المشاركة الشروط التالية: -

أ- أن يقوم نفس الشخص بالتأمين على محل التأمين لدى مؤمنين متعددين.

ب- أن تشترك وثائق التأمين في تغطية نفس الأخطار.

ج- أن تحمي هذه الوثائق مصلحة تأمينية معينة.

د- أن تكون مبالغ التأمين في هذه الوثائق منشئة حالة تأمين زائد عن قيمة محل التأمين.

هـ- أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول وقت تحقق الخطر.

ويؤكد علماء القانون أن فكرة المشاركة مستمدة من مبدأ القول بأنه (لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت الأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت تحقق الخطر).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.