Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 63

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الأول المنع مطلقا
  5. ذكر كلام المانعين

٣ - وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي: ورد علينا خطاب من بعض العلماء المقيمين بالأناضول بالروملي الشرقي بولاية سلانيك العثمانية، إلى أن قال: " ورد خطابكم تذكرون به أن المسلم يضع ماله تحت ضمانة أهل قومبائية السوكرتاه أصحابها مسلمون وذميون أو مستأمنون، ويدفع لهم نظير ذلك مبلغا من الدراهم حتى إذا هلك ماله الذي وضعه تحت ضمانهم يضمنونه له بمبلغ مقرر بينهم من الدراهم، وتستفهمون عما إذا كان له شرعا أن يضمنهم ماله المذكور إذا هلك بحرق ونحوه أم لا يكون له ذلك، وعما إذا كان يحل له ما أخذه من الدراهم إذا ضمنوا له ما هلك من ماله أم لا يحل له ذلك، وعما إذا كان يشترط في حل ما يأخذه من الدراهم بدلا من ماله الهالك أن يكون كل من العقد وأخذ الدراهم المذكورة في غير دار الإسلام، فإذا هلك الموضوع تحت الضمان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 63 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.