Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 85

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الأول المنع مطلقا
  5. أدلة المانعين مطلقا
  6. قالوا عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم

عليه أظهر الجهل كتجاهل وهو جاهل. . . والجهل على ثلاثة أضرب:

الأول: خلو النفس من العلم هذا هو الأصل وقد جعل بعض المتكلمين الجهل معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام، كما جعل العلم معنى مقتضيا للأفعال الجارية على النظام.

الثاني: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا، كمن ترك الصلاة عمدا، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١) فجعل فعل الهزو جهلا (٢).

وقال ابن منظور في مادة "جهل ": الجهل نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلا وجهالة وجهل عليه وتجاهل أظهر الجهل، عن سيبويه. . .

والمعروف في كلام العرب جهلت الشيء إذا لم تعرفه (٣). انتهى المقصود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 85 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.