Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 117

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الثاني الجواز مطلقا
  5. ثانيا أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة

وسنبين العلة في ذلك عند آخر هذا الباب، ولكن ممن قال إن الآية منسوخة سعيد بن المسيب كما حدثنا جعفر بن مجاشع، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا مروان بن أبي الهذيل أنه سمع الزهري يقول أخبرني سعيد في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) قال الحلفاء في الجاهلية، والذين كانوا يتبنون، فكانوا يتوارثون على ذلك حتى نزلت ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ (٢) فنزع الله ميراثهم وأثبت لهم الوصية.

وقال الشعبي: كانوا يتوارثون حتى أزيل ذلك، وممن قال إنها منسوخة الحسن وقتادة، كما قرأ علي عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال: حدثنا روح عن أشعب عن الحسن ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ (٣) قال: كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث، وقال قتادة: كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فنسختها ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤)

وقال الضحاك: كانوا يتحالفون فيتعاقدون على النصرة والوراثة، فإذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب أبيه، فنسخ ذلك بالمواريث، ومثل هذا أيضا مروي عن ابن عباس مشروحا، كما حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ (٥) كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأنزل الله ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ (٦) قال: هو أن يوصي له بوصية، فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف، وممن قال إنها محكمة مجاهد وسعيد بن جبير، كما قرأ على إبراهيم بن موسى الحوريني

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 117 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.