Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 133

  1. العدد التاسع عشر
  2. موضوع العدد التأمين
  3. ذكر اختلاف الباحثين في حكم التأمين وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة
  4. الرأي الثاني الجواز مطلقا
  5. ثانيا أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة

الأول / روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين ﵁ قال: «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسر المسلمون رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله ﷺ وهو في الوثاق فقال: يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابلة الحجاج. فقال: إعظاما لذلك أخذت بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد، وكان رسول الله ﷺ رقيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك، فقال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح (١)» الحديث.

فهل المستأمن حينما يتعاقد مع شركات التأمين يكون عضوا فيما ستفيد من فوائدها ويتحمل خسارتها ويؤخذ بجريرتها كما أخذ رسول الله ﷺ بجريرة حلفائه، الواقع أن هذا غير صحيح.

الوجه الثاني / أن شركة التأمين ضامنة ومتحملة لمسئولية المستأمن عند وقوعه في الخطأ، والمستأمن ليس عليه سوى دفع القسط مهما عظم الخطر على شركات التأمين، وهذا بخلاف عقد الموالاة في الإسلام فكل منهما يعقل عن الآخر ويرثه.

الوجه الثالث / أن الهدف الأساسي والغاية القصوى من ولاء الموالاة هو النصرة، ومن التأمين الكسب المادي المحض لقاء أخطار قد تقع وقد لا تقع.

للبحث تتمة في العدد العشرين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.