Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 137

  1. العدد التاسع عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. صاحب إبل اختلط معها واحدة من الإبل صغيرة السن ولا تعرف بينهم وليس لها طالب

الجواب: البيع حالا ولأجل مشروع لا حظر فيه، والأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حال أو مؤجل، فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم، وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء، وأن لا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض قال ﷺ: «رحم الله امرءا سمحا إذا باع وإذا اشترى (١)»، فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو وجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعا في زيادة الكسب وغلوا فيه حرم على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالا في البيع الحال وثمن مثلها مؤجلا في المؤجل، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل ويمنع من الظلم كل على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل فلكل سوق سعره ولكل وقت سعره، ولكل حال من كثرة العرض وقلته، وقلة الطلب وكثرته سعرها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 137 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.