فتوى برقم ٢٨٧٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٠٠ هـ
السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.
الجواب: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)»
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
فتوى برقم ٢٨٧٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٠٠ هـ
السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.
الجواب: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)»
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 147 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.