Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 173

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. القضاء والحكم بشريعة الإسلام بين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ
  4. القضاء والحكم في اللغة

وتمامه، كل ما أحكم عمله أو تم، أو ختم، أو أدى أداء، وأوجب، أو أعلم، أو أنفذ، أو أمضى فقد قضى. . . إلخ (١).

وفي تاج العروس شرح القاموس للزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) قضى عليه يقضي قضيا - بالفتح - واستقضاه السلطان: طلبه للقضاء، والمقاضة مفاعلة من القضاء بمعنى: الفصل والحكم، وقاضاه رافعه إلى القاضي، وعلى مال صالحه عليه. وتقاضيته حقي فقضاني أي طالبته فأعطاني، أو تجازيته فجازانيه. واقتضيت ما لي عليه أي: أخذته وقبضته، وقضى الرجل ساد القضاة وفاقهم، والقضيان كعثمان بمعنى القضاء لغة عامية (٢). وفي المصباح المنير (٣/ ١٦٦) للفيومي المتوفى سنة (٧٧٠ هـ) استقضيته: طلبت قضاءه. ومما تقدم يظهر أن لفظ القضاء يأتي على معنيين.

١ - الصفة الحكمية التي توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي في حدود اختصاصه أي الولاية والخطة والمنصب، كما في قولهم: ولي القضاء: أي حصلت له الصفة المذكورة.

٢ - أن القضاء اسم للحكم في الواقعة، كما في قولهم: قضى القاضي بكذا أي: حكم وفصل.

ففي قولهم: قضاء القاضي حق أو باطل أي حكمه فالمقصود المعنى الثاني. وفي قولهم: استقضى السلطان فلانا: أي جعله قاضيا يقضي بين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 173 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.