Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 288

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. تعريف النفقة

وهذا التعريف غير جامع لعدم شموله بعض أنواع النفقة الأخرى، وهذا التعريف لا يشمل جميع أنواع النفقة كنفقة الخادم لمن يلزمه ونفقة بعض المستلزمات الأخرى للطعام والكسوة والسكن.

ثم إن هذا التعريف غير مانع لشموله الإطعام على غير وجه الإنفاق اللازم كبذل الطعام والكسوة والسكنى على الغير بأجر وكالإطعام على وجه الضيافة لمن لا تلزمه نفقتهم.

وقيل: هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان وما يكفيه (١).

ويؤخذ على هذا بأنه لم يشمل إلا نفقة الإطعام دون الكسوة والسكنى ونحو ذلك مما يحتاج إليه.

وقيل هي: كفاية من يمونه خبزا أو أدما وكسوة وسكنى وتوابعها.

وهذا التعريف هو الأنسب لتعريف النفقة لسلامته من الملاحظات الواردة على التعاريف الأخرى، ولشموله لأنواع النفقة وما تحتاج إليه من غير الطعام والكسوة والسكن كثمن الماء وتكاليف الوقود وغير ذلك من النفقات الواجبة (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 288 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.