للحنفية والشافعية (١) في قول لهما: إن البنت الصغيرة الفقيرة تجب نفقتها على أبيها سواء أكان موسرا أو معسرا فتفرض عليه بقدر الكفاية.
٣ - إذا كان من تلزمه نفقتها أو العكس مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
للحنفية والشافعية (١) في قول لهما: إن البنت الصغيرة الفقيرة تجب نفقتها على أبيها سواء أكان موسرا أو معسرا فتفرض عليه بقدر الكفاية.
٣ - إذا كان من تلزمه نفقتها أو العكس مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 295 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.