Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 303

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها
  5. المرأة باعتبار لزوم النفقة
  6. كونها زوجة

١٢ - إذا اعتكفت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها لخروجها من منزله فيما ليس بواجب بأصل الشرع وهو مذهب الشافعية وقول للحنابلة (١).

١٣ - إذا حبست زوجها بغير حق بادعاء باطل أو لدين وهو معسر فلا تستحق النفقة مدة حبسه (٢).

١٤ - إذا نكحت المرأة بنكاح فاسد فلا نفقة لها عند الحنفية والحنابلة والشافعية، وفي قول لهم تسقط عن الزوج أثناء عدة النكاح الفاسد (٣) فإن فساده يمنع شرعا من تسليم نفسها له (٤) فسبب الوجوب الذي هو حبس الزوج إياها عن نكاح غيره منعدم، فتسقط نفقتها حتى في العدة، لأن حق الحبس وإن ثبت فيها لكنه لتحصين الماء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.