Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 306

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها
  5. المرأة باعتبار لزوم النفقة
  6. كونها زوجة

١٧ - إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.

وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت (١)».

وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش (٢).

١٨ - إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.

١٩ - إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 306 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.