Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 311

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها
  5. المرأة باعتبار لزوم النفقة
  6. كونها زوجة

ويرى الشافعية والراجح عند الحنابلة والمالكية مع اليسار أنها لا تسقط بمضي الزمان بل تعد دينا عليه، لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقدها معاوضة جزاء الاحتباس فلا تسقط بمضي الزمان.

وإيجابها يجعل الأزواج يدركون ملازمتها لهم فلا يتهاونوا في ترك الإنفاق على زوجاتهم وتركهن تحت عبء من يلزمه الإنفاق عليهم غيرها.

وتختلف عن نفقة الأقارب لأن نفقتهم إن سقطت بمضي الزمان فلأنها أصلا لا تجب إلا مع يسار المنفق وعسر المنفق عليه لتزجية الحال وتنمية الأبدان، فإذا مضي زمنها استغنى عنها فأشبهت ما لو استغنى بيسار المنفق عليه (١).

ولأن نفقة الأقارب لا تكون إلا لدفع حاجة، ولا لزوم للمطالبة بها بعد مضي وقتها، لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت.

٢١ - إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا من غير حمل فلا نفقة لها ولا سكن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.