Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 317

  1. العدد التاسع عشر
  2. البحوث
  3. نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي
  4. الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها
  5. المرأة باعتبار لزوم النفقة
  6. كونها زوجة

معسرا، ولها طلب الطلاق حال العسر بالرفع للحاكم وإثباته عنده (١).

٢٤ - إذا كانت المرأة معتدة من وفاة (٢).

هذه مجمل للحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة عن زوجها، وكما قلت تحتاج المرأة إلى من ينفق عليها من أقاربها الأقرب فالأقرب، غير أنها تسقط عنهم أيضا نفقتها وتقوم بالإنفاق على نفسها إذا كانت غنية، أو من يلزم بالإنفاق عليها معسرا، أو من تلزمه نفقتها مرتدا، أو حربيا، أو يدين بغير الإسلام، على ما ورد تفصيله في نفقة غير الزوجة.

عبد الله بن عبد المحسن الطريقي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 19، ص 317 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.