Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 22

  1. العدد العشرون
  2. موضوع العدد التأمين القسم الثاني
  3. قياس عقد التأمين على الوعد الملزم عند المالكية

الليث، عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه، عن عبد الله بن عامر قالت لي أمي: هاه تعال أعطك، فقال لها رسول الله ﷺ: «ما أردت أن تعطيه؟ فقالت أعطيه تمرا، فقال لها ﵇ أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة (١)» هذا لا شيء؛ لأنه عمن لم يسم.

وآخر من طريق ابن وهب أيضا، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: «وأي المؤمن حق واجب (٢)» هشام بن سعد ضعيف وهو مرسل.

ومن طريق ابن وهب، عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق أن رسول الله ﷺ قال: «ولا تعد أخاك وعدا فتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة (٣)». وهذا مرسل، وإسماعيل بن عياش ضعيف.

ومن طريق ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من قال لصبي تعال هاه لك، ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة (٤)» ابن شهاب كان إذ مات أبو هريرة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة، وأبو حنيفة ومالك يرون المرسل كالمسند، ويحتجون بما ذكرنا فيلزمهما أن يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا بد وإلا فهم متناقضون فلو صحت هذه الآثار لقلنا بها.

وأما الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان إلا أنه لا حجة فيهما علينا؛ لأنهما ليسا على ظاهرهما؛ لأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 22 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.