Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 57

  1. العدد العشرون
  2. موضوع العدد التأمين القسم الثاني
  3. قياس التأمين على الإيداع

يضمن مطلقا أو فيما يمكن الاحتراز عنه، والذي يظهر الثاني لاتفاقهما في الأجير المشترك على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه، فالظاهر أن المودع بأجر كذلك؛ لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه (١) انتهى.

ويمكن أن يقال أيضا بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف الإيداع؛ فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجار بها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 57 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.