فتوى برقم ٥٥٠٢ وتاريخ ٢ ٥ ١٤٠٣ هـ
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
فتوى برقم ٥٥٠٢ وتاريخ ٢ ٥ ١٤٠٣ هـ
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 172 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.