Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 224

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
  4. ثانيا معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء
  5. تعريف المالكية للشهادة

ثانيا: تعريف المالكية:

عرف المالكية الشهادة بتعريفات نذكر ثلاثة منها:

أ - عرف ابن عرفة من المالكية الشهادة بأنها: " قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه " (١).

جاء في هذا التعريف لفظ: قول بدل لفظ: خبر. والقول جنس يشمل ما يوجب الحكم من الأقوال، وما لا يوجبه كالأقوال العامة، والروايات وغيرهما. إذ القول أعم من الخبر.

واستعمل القول بهذا التعريف دون الخبر عملا تأسيا بما جاء في الحديث الشريف في قوله ﷺ: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور (٢)» فإن القول هنا أريد به الشهادة. وإن كانت الشهادة والرواية خبرين إلا أنه إذا كان المخبر عنه عاما لا يختص بمعين كقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (٣)» فهو الرواية بخلاف قول المعدل عند

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.