Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 228

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
  4. ثانيا معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء
  5. تعريف المالكية للشهادة

وكآية: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (١). ونحوهما.

٢ - وعرف الدسوقي الشهادة بأنها: " إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" (٢).

فقوله: " إخبار حاكم " من إضافة المصدر لمفعوله، أي إخبار الشاهد الحاكم.

وقوله: " عن علم " أي: إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك.

وهذا التعريف هو معنى قول بعضهم: الشهادة: إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم، وأما الرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه الترافع، ولم يقصد به فصل القضاء وبت الحكم، بل قصد به مجرد عزوه لقائله (٣).

ويؤيد هذا القول بأن الخبر إما أن يقصد أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الرواية وإلا فهو سائر أنواع الخبر (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.