Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 229

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
  4. ثانيا معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء
  5. تعريف الشافعية للشهادة

الثالث: تعريف الشافعية:

عرف الشافعية الشهادة تعريفات أشهرها اثنان:

التعريف الأول: أنها " إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ".

قوله " إخبار " مطلق فهو جنس يتناول أشكال الإخبار بالحقوق، وأشكال الإخبار في الروايات.

والأفضل إضافة " الإخبار " إلى المخبر بحيث يقول: إخبار شخص، ولكن لعله ترك الإضافة ظنا منه أن القارئ سيدركها.

وقوله: " بحق " قيد أول على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت، والحق هنا شامل لحق الله ﷿ وحق العبد، وشامل للمال وغيره مما يثبت ويسقط. ويشمل الوجودي والعدمي كالإبراء، ويخرج بهذا القيد الخبر والرواية، والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.

وقوله: " للغير " قيد ثان تخرج به الدعوى وهي ما يخبر به من حق على غيره لنفسه.

وقول: " على الغير " قيد ثالث لإخراج الإقرار وهو الإخبار بحق عليه للغير.

وقوله: بلفظ " أشهد " قيد رابع لإخراج ما عدا هذا اللفظ في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.