Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 269

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. مباحث السنة عند الأصوليين
  4. تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا
  5. خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

٣ - وذهب المالكية إلى أن القياس مقدم على خبر الواحد مطلقا (١). وقد نفى ابن السمعاني أن يكون مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد، وقال بعد عزو هذا المذهب لمالك: " وهذا القول باطل سمج مستقبح وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدري ثبوته.

والراجح في هذه المسألة تقديم خبر الواحد على القياس لما يأتي:

١ - إن عمر بن الخطاب كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها، ثم تراجع عن ذلك لحديث الرسول ﵇ «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام (٢)».

ولقوله ﵇: «الأصابع سواء عشرة عشرة من الإبل (٣)».

٢ - إن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية للعاقلة، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها بناء على أن الخراج بالضمان، فكما أنها لا تسهم معه في دفع الدية إذا قتل غيره لا تأخذ من ديته إذا قتل، ثم ترك رأيه ﵁ عندما أرسل إليه الضحاك بن سفيان الكلابي «أن رسول الله ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي ﵁ من دية زوجها (٤)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.