Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 273

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. مباحث السنة عند الأصوليين
  4. تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا
  5. خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:

١ - مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود " حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (١)». قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) (٢).

وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.

٢ - مسألة النكاح بغير ولي:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.