انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:
١ - مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود " حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (١)». قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) (٢).
وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.
٢ - مسألة النكاح بغير ولي:
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: