يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح (١) لذات البين، وإزالة للتباغض (٢) والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] (٣) المذكور في قوله ﷺ: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار (٤)» فإن ذلك أن يقوموا [له] (٥) وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين] (٦) أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام (٧) للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي ﷺ لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا (٩)»، فقد (١٠) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم (١١)، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله] (١٢) [أن] (١٣)
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 20, halaman 296
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8845)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.