Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 302

  1. العدد العشرون
  2. البحوث
  3. تحقيق مخطوطة فتيا في حكم القيام والانحناء والألقاب
  4. النص المحقق

تاب، وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك] (١) بحيث لو لم يفعله (٢) لأفضى إلى ضربه، [أ] (٣) وحبسه، أو أخذ ماله، أو قطع رزقه (٤) الذي يستحقه من بيت المال، ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم؛ كشرب الخمر ونحوه، و [هذا] (٥) [هو] (٦) المشهور عن أحمد وغيره (٧)، ولكن عليه مع (٨) ذلك أن يكرهه (٩) بقلبه، ويحرص على الامتناع منه، بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق، أعانه [الله تعالى] (١٠)، وقد يعافى ببركة صدقه من الإلزام (١١) بذلك. وذهب طائفة إلى أنه، لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس، ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان، [وهو] (١٢) الرواية الأخرى عن أحمد (١٣)، وأما فعل ذلك؛ لنيل (١٤) فضول الرياسة، والمال فلا! وإذا أكره على مثل ذلك، ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى، كان حسنا؛ مثل أن يكره [على] (١٥) كلمة الكفر، وينوي معنى (١٦) جائزا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 20، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.