Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 33

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. موضوع العدد حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها
  3. اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام

١٠ - قال ابن حزم في المحلى:

ودخول المشركين في جميع المساجد جائز. حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره فلا يحل البتة أن يدخله كافر.

وهو قول الشافعي وأبي سليمان.

وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان.

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١) الآية.

قال علي: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان المحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه.

وقال رسول الله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢)».

فصح أن حرم مكة هو المسجد الحرام.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا الجريري، ثنا البخاري، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الليث، ثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه الرسول ﷺ فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت؟ ذكر الحديث.

وأنه ﵇ أمر بإطلاقه في اليوم الثالث فانطلق إلى نخل قريب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.