Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 36

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. موضوع العدد حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها
  3. اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام

من أنه ﷺ توضأ من مزادة مشركة، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي، وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة، وهي آخر ما نزل وإطعامه ﷺ وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح، ولو توقوها لشاع، قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف أن أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكفار، لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال في الآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم، لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث، وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه، فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفا، والخمر نجس عرفا، وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة، والعذرة نجس في العرفين، فلا دليل في الآنية انتهى. ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر. قال في القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى (١).

هذا ما تيسر إيراده من النقول. . . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.