Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 44

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات

فتوى برقم ٥١٥ وتاريخ ١٦/ ٧ / ١٣٩٣هـ

السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أو لا وما الدليل؟

الجواب: لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) وهذا في لغة العرب نظير قولهم: سيروا مثنى وثلاث ورباع، بمعنى يسيروا صفوفا، في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم، فمعنى الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزوج بغيرهن، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 44 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.