Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 51

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج

فتوى برقم ١٩٥٥ وتاريخ ٦/ ٦ / ١٣٩٨هـ

السؤال: ما حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج أيا كان نوعه؟

الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز وإن صدقهم كان أعظم إثما لقوله ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما (١)» رواه مسلم ولما ثبت عنه ﷺ في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكاهن، ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢)» ولأحاديث أخرى في هذا الباب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.