Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 74

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حلق اللحية إذا كان الرجل يعتقل ويسجن بسببها

فتوى برقم ٤٣٨١ وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٠٢هـ

السؤال: هل يجوز حلق اللحية إذا كان الرجل يعتقل ويسجن بسببها، أم لا؟

الجواب: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام كما هو معروف من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي ﷺ فلا يجوز للمسلم أن يحلقها لمجرد القول بأن من يعفيها متطرف أو متعصب أو الخوف من اعتقاله أو القبض عليه وليس القبض على المسلم لمجرد إعفائه للحيته فإذا حلقها فهو آثم لكن إن قدر أنه قبض عليه وحلقت لحيته دون اختياره فلا إثم عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 8964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.