Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 303

  1. العدد الحادي والعشرون
  2. البحوث
  3. العز بن عبد السلام مفسرا
  4. طريقة عرضه لآيات الأحكام

ذكر العز في معنى البدن ثلاثة أقوال الأول نسبه للجمهور، والثاني لم ينسبه.

وقد نسبه الماوردي إلى جابر وعطاء (١) والثالث نسبه العز إلى ابن شجرة وحكم عليه الماوردي بالشذوذ، ولو رجعنا إلى تفسير القرطبي لوجدناه قد فصل القول في هذه المسألة وذكر فيها رأي أئمة المذاهب، فنقل عن الشافعي أنه قال بالقول الأول، وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا بالقول الثاني، وذكر أدلة كل مذهب وثمرة الخلاف في ذلك، ورجح قول الشافعي لقوله ﵊ في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة (٢)» الحديث. فتفريقه ﵇ بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها: بدنة، والله أعلم، وأيضا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (٣) يدل على ذلك، فإن الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم، على ما يأتي (٤).

وذكر العز الخلاف في حكم الأمر في قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٥) فأورد فيه قولين للعلماء، نسب الثاني منهما إلى الجمهور، بينما نجد القرطبي في تفسيره يفصل القول في هذه المسألة فينقل عن الشافعي أن الأكل مستحب، والإطعام واجب، فإن أطعم جميعها أجزاه، وإن أكل جميعها لم يجزه، وهذا فيما كان تطوعا، فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئا حسبما تقدم بيانه (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 21، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.