Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 60

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

السؤال الثاني: يذكر السائل فيه أن خالته (زوجة أبيه) حامل، فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا أم تعتد حتى تضع حملها؟

الجواب: وبدراسة اللجنة له أجابت بأن عليها أن تعتد حتى تضع حملها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 60 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.