Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 75

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الصلاة وراء إمام غير ملتحي

السؤال الخامس: هل تجوز الصلاة وراء إمام غير ملتحي؟ وهل يجوز الأخذ من اللحية من عرضها وطولها أم لا؟

الجواب: حلق اللحية حرام فلا يجوز الأخذ من طولها ولا من عرضها، ومن حلقها يكون فاسقا آثما إذا كان يعلم الحكم، وإذا كان لا يعلم فإنه يبين له الحكم فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق.

وأما إمامة من يحلق لحيته ويشرب الدخان فقد صدر من اللجنة جواب في ذلك هذا نصه (حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١)» ولما رواه أحمد ومسلم، عن أبي هريرة ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)».

والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.