Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 78

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم النذر في الإسلام

فتوى برقم ٨٠٥٩ وتاريخ ٤/ ٢ / ١٤٠٥ هـ

السؤال الأول: ما حكم النذر في الإسلام؟ حيث إن بعض الناس متمسكين به من آبائهم وأجدادهم يذبحون ذبيحة فيقولون: إنها على نية محمد ﷺ علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة والأكثر منهم يضعون في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام؟

الجواب: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لزمه الوفاء لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) وقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢) فمدح سبحانه الموفين بالنذر ولقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٣)». ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك لصرفه قربة وعبادة لغير الله فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.

والذبح للرسول ﷺ أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك لما فيه من عبادة غير الله فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 78 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.