Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 86

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

فتوى برقم ٤٩٦٢ وتاريخ ٢٠/ ٩ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول:

أ - ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها؟ وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟

ب - ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟

ج - هل يجوز للمرأة وضع الميكياج على وجهها أمام محارمها؟

د - هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟

هـ - هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات وهل يجوز للمرأة لبس القفاز؟

الجواب:

أ - يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا.

ب - كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه.

ج - يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها ويجوز أن تظهر به أمام محارمها.

د - لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال.

هـ - لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا ويجوز لها أن تلبس القفازين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 86 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.